تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا بن أبي داود،حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن ))(1).
مسألة [ في الوطء أيام الحيض، وما ذيستحب للحائض ]
قال: ولا يأتيها زوجها في فرجها أيام حيضها، ولا بعد تصرمه حتى تغتسل. قال: وقال القاسم عليه السلام: فإن فعل أجزته التوبة والاستغفار، وله أن يأتيها فيما دون الفرج.
ويستحب لها في أوقات الصلاة أن تتطهر، وتستقبل القبلة وتسبح وتهلل، ويستحب لها أن تكحل عينيها، وتمشط شعرها، ولا تعطل نفسها.
ما ذكرناه من المنع من وطئ الحائض إلى تصرم حيضها قبل أن تغتسل، ولزوجها أن يأتيها فيما دون الفرج، منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب)(2).
وما(3) حكيناه عن القاسم عليه السلام في أن التوبة تجزيه من وطئ الحائض منصوص عليه في (مسائل النيروسي).
وما ذكرناه من الاستحباب للحائض منصوص عليه في (الأحكام).
مخ ۱۸۸