187

والوجه لمنع الحائض من دخول المسجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر أن تفعل جميع ما يفعله الحاج غير دخول المسجد الحرام، فثبت المنع من ذلك.

والنفاس والحيض في جميع الأحكام سواء، فإذا ثبت ذلك وجب المنع للحائض والنفساء من دخول المساجد بعلة أنها مساجد، ويقاس عليه الجنب بعلة أنه ممنوع من الصلاة إلا بعد الغسل مع السلامة.

والمنع من حمل المصحف لقول الله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون}[الواقعة:79]، وهذا لا يخلو إما أن يكون خبرا، أو نهيا، (ولا يجوز أن يكون خبرا لوقوع مخبره على خلاف الخبر، فوجب أن يكون نهيا)(1).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو لئلا يمسوه، وذلك يؤكد ما قلناه.

وأما وجه المنع للحائض والجنب من قراءة القرآن فهو:

ما حدثنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا فهد، حدثنا عمرو بن حفص(2)، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال: حدثنا عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن على كل حال، إلا الجنابة(3).

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي الثعلبي، حدثنا يحيى بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن سلمة، عن علي عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا القرآن على كل حال، إلا الجنابة(4).

مخ ۱۸۷