تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
فقد نص يحيى عليه السلام في (الأحكام) على أنها إذا زاد دمها على العشر رجعت إلى أكثر عادة نسائها من قبل أبيها)(1).
ودل كلامه على أنها إن جهلت عادتهن، رجعت إلى أكثر الحيض؛ لأنه قال: ولسنا نؤقت لها وقتا، لكنها لا تجاوز عشرا، فهو أكثر الحيض.
والوجه في ذلك أنه قد ثبت كون عادتها معتبرة، فإذا لم يكن لها عادة تعتبر، كانت عادة نسائها أولى من غيرها قياسا على العادة لو كانت، والمعنى أنها أخص العادات بها في المحيض، والوجه لاعتبار أكثر عادتهن، وأكثر الحيض، أن أقل الحيض لا يكاد أن يكون عادة للنساء، وما زاد على الأقل من الأيام لا يكون بعضها أولى بأن يرجع إليه من بعض، فوجب الرجوع إلى الأكثر.
فإن قيل: اعتبار الأقل أولى؛ لأنه يقين؟
قيل له: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر باعتبار المتيقن، في هذا الباب، وإنما أمر باعتبار العادة، ألا ترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل للمستحاضة: أتركي الصلاة أقل أيام حيضك(2)، (وإنما أمرها أن تدع الصلاة أيام حيضها)(3)، فأمرها أن ترجع إلى العادة، فبان أن ما ذكرناه أولى.
مسألة [في حد الياس]
قال: وحد الإياس من الحيض ستون سنة.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام).
ومن الناس من حد ذلك بخمسين سنة (وحدنا أولى؛ لأنه قد علم في حال كثير من النساء أنهن حضن بعد خمسين سنة)(4)، ولأن الستين أكثر ما قيل فيه فهو أولى لأنه لا مانع من تجويزه فوجب أن لا يحقق المنع منه إلا بدلالة شرعية، ولا دلالة عليه إلا الإجماع.
مسألة [ما لايجوز للحائض]
قال: ولا يجوز للحائض دخول المسجد، ولا حمل المصحف، ولا قراءة القرآن، وكذلك الجنب. وهذا منصوص عليه في (الأحكام)، وروى فيه عن جده القاسم عليه السلام: أن الحائض والجنب لا يقرآن القرآن.
مخ ۱۸۶