( فرع ) قال الإمام عليه السلام ظاهر إطلاق أهل المذهب أن يعمل في الكثرة والقلة بالظن سواء وافق الماء قبل وقوع النجاسة فيه أم بعده.
قوله ( أو التبس ) يعني التبس هل تستعمل النجاسة باستعماله أم لا، وهذا فيما كان أصله القلة ثم زيد عليه والتبس حاله بالكثرة فالأصل القلة والنجاسة، وإن كان الماء كثيرا نقص منه فصار ملتبسا حاله ثم وقعت فيه نجاسة فالأصل الكثرة والطهارة.
( والنوع الرابع ) قوله ( أو متغيرا بطاهر ) غير مطهر يعني أو وقعت فيه النجاسة في حال كونه متغيرا بطاهر كالمسك والكافور والنيل والصابون والعود والعنبر والزعفران، ونحو ذلك فإنها تنجسه ( وإن كثر ) يعني الماء المتغير بالطاهر فإنه، وإن كثر حال وقوع النجاسة فيه فإنه ينجس ولا تنفع الكثرة حينئذ ( حتى يصلح ) هو راجع إلى النوع الثاني والرابع يعني فمتى صلح الماء، ولو بمعالجة حتى زال تغيره طهر ( وما عدا هذه ) الأنواع الأربعة ( فطاهر ) لا ينجس سواها من المياه.
مخ ۳۳