[فصل فيما يرفع الحدث]
( 12 ) ( فصل ) : ( وإنما يرفع الحدث ) كالحيض والجنابة والحدث المانع من الصلاة ماء ( مباح ) يحترز من المغصوب فإنه لا يرفع الحدث ( طاهر ) يحترز من المتنجس فإنه لا يرفع الحدث، ولا بد مع كونه مباحا طاهرا من أن يكون مما ( لم يشبه ) أي يختلط به ( مستعمل لقربة ) وهو ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكما كأن يتوضأ به متوضئ لفرض أو نفل لا للتبرد، ولو رفع الدرن ما لم يتغير، وحكم المستعمل عند أهل المذهب أنه طاهر غير مطهر.
قال الإمام عليه السلام ثم إنا بينا أن المستعمل إذا اختلط بغيره لم يضر مهما كان دونه لا ( مثله ) أي مثل ما لم يستعمل ( فصاعدا ) فإنه يصير بذلك لاحقا بالمستعمل في أنه طاهر غير مطهر، وهو الذي صحح للمذهب ( فإن التبس الأغلب ) من المستعمل والمطلق إذا اختلطا ( غلب الأصل ) وهو الذي طرأ عليه غيره فإن كان المستعمل الطارئ، والتبس أي الأغلب الطارئ أو المطروء عليه غلب للمطروء عليه ؛ لأن الأصل فيه التطهير، وإن كان الطارئ غير المستعمل فالعكس فإن أوردا معا أو التبس الطارئ فالمقرر للمذهب ترجيح الحظر، وقد بينه بقوله ( ثم الحظر ) يغلب على الإباحة حيث تعذر ترجيح الأصل بما تقدم.
مخ ۳۴