### ||| [فصل فيما ينجس من المياه]
( باب المياه ) : ( 11 ) ( فصل : إنما ينجس منها ) أي من المياه أربعة أنواع : ( الأول ) ( مجاورا النجاسة ) والمجاوران هما الأول وهو الذي يتصل بالنجاسة والثاني وهو الذي يتصل بالأول، واختلف في تحديد المجاور الأول قال الإمام عليه السلام : والصحيح ما أشار إليه في اللمع من أن كلا موكول إلى ظنه فما غلب على الظن أنه المتصل بالنجاسة فهو المجاور الأول.
( والنوع الثاني ) قوله ( وما غيرته ) النجاسة بأن أزالت أحد أوصافه كما سيأتي فإن هذين النوعين من المياه ينجسان ( مطلقا ) سواء كان الماء قليلا أم كثيرا حتى يصلح في الكثير فقط.
( النوع الثالث ) قوله ( أو وقعت فيه ) النجاسة في حال كونه ( قليلا ) راكدا فإنه ينجس بوقوعها في جملته، ولو لم يباشر كل أجزائه سواء تغير بها أو لم يتغير ( و) حد الماء القليل ( هو ما ظن ) المستعمل للماء ( استعمالها ) أي استعمال النجاسة الواقعة فيه ( باستعماله ) أي باستعمال الماء لأجل قلته.
مخ ۳۲