( مسألة ) : قال المنصور بالله : ولو صب أحد كوزا على أيد متنجسة بعضها فوق بعض لم تنجس ؛ لأنه جار.
قال : ولو استوى جماعة للاستنجاء على ماء جار يسيل جاز مهما لم يتغير الماء وما استقر منه فطاهر، ومثل هذا من يستنجي والماء الذي يستنجي به يجري على ثوبه فلا ينجس الثوب لاتصال الجري كذلك يأتي مثله في الميزاب.
( وفي الراكد الفائض ) وهو نحو غدير في شط أي جانب نهر فيه ماء قليل، وهو يفيض فوقعت فيه نجاسة لم تغيره ففيه ( وجهان ) أحدهما المذهب وهو إن وقعت في الراكد حال الفيض فطاهر ؛ لأن الفيض كالجري، وإن وقعت في الراكد قبل الفيض ثم فاض فنجس أي الراكد وأما الفائض فطاهر، وإن وقعت فيه قبل الفيض ؛ لأنه جار ما لم يتغير بالنجاسة.
مخ ۳۱