( و) تطهر الآبار أيضا ( بنزح ) الماء ( الكثير ) وسيأتي تفصيل ذلك في باب المياه فصل عدد ( 11 ) ( حتى يزول تغيره إن كان ) التغير حاصلا فيه ( وإ ) ن ( لا ) يكن التغير حاصلا فيه ( فطاهر ) كما هو حكم الماء الكثير إذا لم يتغير بالنجاسة إذ لا فرق بين أن يكون في البئر أو غيرها ( في الأصح ) من مذهبنا، وهو قول الإمام الهادي والناصر عليهما السلام.
( والقليل ) من الماء في البئر إذا وقعت فيه النجاسة نزح ( إلى القرار ) من البئر بالدلاء ثم بالقصاع حيث احتيج إليها حتى يبلغ القرار ثم تنشف بخرقة ونحوها ( والملتبس ) من ماء البئر قليل هو أم كثير إذا وقعت فيه النجاسة نزح ( إليه ) أي إلى القرار كما في القليل ( أو إلى أن يغلب الماء النازح ) أو تعلم كثرته والمراد بالغلبة أن يكون هناك عين نابعة فلا بد من بلوغ القرار أو الغلبة ( مع زوال التغير فيهما ) أي في القليل والملتبس ( فتطهر الجوانب الداخلة ) من البئر بعد النزح المذكور، وهي التي إذا غسلها وقع في البئر فتطهر تلك الجوانب طهارة ضرورية، وإن لم يصلها الماء النابع ( وما صاك الماء من الأرشية ) وهي الحبال وكذا الدلاء فتطهر بوقوعها في الماء الطاهر مرة واحدة بقوة فأما رأس البئر فيجب غسله كذا النازح إذا أصابه شيء من ذلك.
مخ ۲۸