( والأرض الرخوة ) حكمها ( كالبئر ) أي تطهر بالنضوب إن زالت به عين النجاسة، وكان الذي باشرها متنجسا لا لو باشرتها عين النجاسة كالبول فيها ولا ماء فيها فإنها تنجس حتى يسيح عليها ماء طاهر أكثر من النجس الواقع ؛ فيدخل تحت ذلك أحكام : منها أنه لو صب ماء على أرض صلبة متنجسة وحولها أرض رخوة فشربت الماء طهرت حكما، ومنها إذا سقيت الأرض بماء متنجس فإنها تطهر بالنضوب، ومنها أن تراب السطح إذا كان عليه نجاسة خفية فوقع عليه ماء طاهر أو متنجس طهر كالأرض الرخوة.
قال الإمام عليه السلام : وإنما قلنا والأرض الرخوة ؛ لأن الصلبة لا تطهر بالجفاف بل إذا باشرت نجسا أو متنجسا فلا بد من سيح الماء عليها ثلاثا مع الدلك.
مخ ۲۹