ثم ذكر الإمام عليه السلام كيفية تطهير ما يمكن تطهيره مع حرج
ومشقة بقوله ( وأما شاقه ) أي شاق الغسل، وهو أنواع ( فالبهائم ونحوها ) من الطيور وغيرها ( والأطفال ) من الآدميين المسلمين الذين لم يبلغوا التحرز من القذرات إذا باشرتها نجاسة فإنها تطهر.
( بالجفاف )، ولو بحت أو تجفيف ويكون هذا خاصا سواء كانت النجاسة مغلظة أم مخففة من دم أو غيره كما في المولودات ( ما لم تبق عين ) فلا بد من زوالها بالماء أو بالحت ( فرع ) وحكم المجنون الطارئ والأصلي حكم الطفل في طهارته بالجفاف ( والأفواه ) من الهرة وغيرها من غير نجس الذات فإنها تطهر عندنا ( بالريق ليلة ) قال الإمام عليه السلام ولا تأثير للمدة في التحقيق، وإنما هي طريق إلى حصول الريق فلو علم جريه في الفم في وقت يسير كفى لكنه لا يحصل ظن مقارب للعلم في دون الليلة ولا حاجة إلى أكثر إذ من البعيد أن يمضي عليها ليلة لا تبل فمها من الريق ( والأجواف ) مما يؤكل لحمه إذا خالطتها نجاسة كالجلالات تطهر ( بالاستحالة ) التامة ويعرف بغالب الظن، وهي أي الاستحالة تغير اللون والريح والطعم إلى غير ما كانت عليه ( والآبار ) سواء كانت رخوة أو صلبة إذا وقعت فيها نجاسة طهرت ( بالنضوب ) حتى لم يبق للنجاسة جرم ولا عين فإذا نضبت كذلك طهرت حكما فيتيمم من ترابها بعد الجفاف ويصلى عليها بعد النضوب.
مخ ۲۷