( و) ( الثامن ) ( قيء من المعدة ) بلغما كان أو غيره إذا ( ملأ الفم ) لا دونه، ولو دما والملء أن يغلبه فيخرج، ولا في كونه ملأ الفم حتى يملأه ( دفعة ) لا دفعات، ولو اجتمع فطاهر.
( و) ( التاسع ) ( لبن غير المأكول ) فإنه نجس عندنا ( إلا من مسلمة حية ) فإنه طاهر لأجل الإجماع فأما لبن الميتة فنجس عندنا، وكذا لبن ميتة المأكول ينجس بالمجاورة ذكره المؤيد بالله.
( و) ( العاشر ) ( الدم ) فإنه نجس ( وأخواه ) المصل والقيح ( إلا من السمك والبق ) وهو كبار البعوض، وهو النامس في عرفنا فإنه من هذين طاهر، ولو كثر ( والبرغوث ) وهو القمل كالبق وقيل البرغوث هو الكتان في عرفنا.
مخ ۲۴