والوجه في طهارة دم البق والبرغوث ونحوهما أن دمهما اكتسابي لا خلقي فكل حيوان دمه اكتسابي فهو طاهر والاكتسابي ما لم تزل الحياة بإزالته والخلقي عكسه ( وما صلب على الجرح ) لا غيره من الدماء فإنه طاهر، وعلل بأنه استحالة لا جمود ويعرف المستحيل بأن يوضع في ماء فلا ينماع بل يتفتت ( وما بقي في العروق بعد الذبح ) فإنه طاهر أيضا لا لحم المذبح فالمذهب وجوب غسله ( وهذه ) الأنواع التي هي القيء واللبن والدم وما له حكمه ( مخففة ) أي يعفى عنه في القيء عما دون ملء الفم وفي اللبن والدم عما دون القطرة، ولو انفصل من دم كثير، وكذلك القيء ( إلا من نجس الذات ) وهو الكلب والخنزير والكافر ( وسبيلي ما لا يؤكل ) فإنه من هذين مغلظ حكمه ما تقدم.
( وفي ماء المكوة والجرح الطري خلاف ) فعند أهل المذهب أنه طاهر، ولو تغير إلى صفرة أما لو تغير إلى حمرة فنجس.
( ما كره أكله كره بوله كالأرنب ) ومثلها الضب وهو الورل والقنفذ، والكراهة للتنزيه كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في باب الأطعمة آخر فصل عدد ( 341 ).
مخ ۲۵