(وفي جواز تقليد إمامين) أو أكثر (فيصير) المقلد لهما (
حيث يختلفان ) في حكم من الأحكام ( مخيرا بين قوليهما فقط ) لا غيرهما لو كان له قول ثالث في تلك الحادثة ( خلاف ) المختار جواز التزام مذهب إمامين فصاعدا ما لم يؤد إلى اتباع الرخص.
فمن التزام مذهب أهل البيت عليهم السلام جملة فيكون مقلدا لكل واحد من أهل البيت حيث يتفقون مخيرا بين أقوالهم فقط حيث يختلفون، وليس له أن يعمل بقول من يخالف مذهبهم هذا مذهبنا ( وبتمام هذه الجملة تمت المقدمة ) أي التي لا يسع المقلد جهلها.
مخ ۲۲