نحو قوله لم يصل فوجب قتله، لم يمتثل فوجبت عقوبته فهذه علة نفيية في حكم ثبوتي، وأنها قد تكون خلفا في محل الحكم كالطعم في البر وأنها قد تكون مركبة، نحو قتل عمد عدوان، فهذه الثلاثة علة في وجوب القصاص وأنه قد يكون للحكم الواحد علل كثيرة في الأصح نحو القتل والزنا، والردة إذا اجتمعت من واحد محصن فإنه يقتل، والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل الثلاث وأنه قد يأتي عن علة واحدة حكمان كالزنا فإنه علة في الجلد وفي القتل مع الإحصان.
( و) لا يجب أيضا معرفة ( شروطها ) وهي أن يكون الدليل على كونها علة شرعيا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وأن تكون مؤثرة في اقتضاء الحكم بمعنى أن تكون مشتملة على حكمة شرعية مقصودة للشارع من شرع الحكم مقتضية للشبه إلى غير ذلك من الشروط.
ولا يلزم المقلد معرفة ( كون إمامه ) الذي استخرج على أصله ذلك الحكم من تلك العلة ( ممن يرى تخصيصها أو يمنعه ) فلا يلزم المقلد المستنبط لذلك الحكم معرفة أي الوجهين من إمامه فإن قلت وما معنى تخصيصها ؟.
قال الإمام عليه السلام : معناه أنه يصح ثبوتها في بعض الفروع ولا يثبت الحكم الذي اقتضه في غيره.
مخ ۲۱