كتاب الطهارة
هي في اللغة النظافة والبعد عن النجاسات ( 8 )
(باب النجاسات).
( هي عشر ) ( الأول ) ( ما خرج من سبيلي ذي دم ) يحترز مما خرج من سبيلي ما لا دم له كالضفدع فإنه طاهر، ولما كان في ذوات الدم ما يحكم بطهارة الخارج من سبيليه أخرجه الإمام عليه السلام بقوله ( لا يؤكل ) ؛ لأن ما يؤكل فزبله طاهر سواء كان ذا دم أم لا ولما كان في المأكول ما يحكم بنجاسة ما خرج من سبيليه في حال، وهو الجلال كأن تأكل البقرة ونحوها شيئا من النجاسات احترز منه الإمام عليه السلام قوله ( أو جلال )، وإنما يحكم بنجاسة ما خرج من سبيليه وكذا لبنه إذا تغير ( قبل الاستحالة ) فأما بعد الاستحالة التامة وهي تغير الريح واللون والطعم إلى غير ما كانت عليه بعد تغيره فإنه يحكم بطهارته ( و) ( الثاني ) ( المسكر ) من عنب كان أو غيره فإنه نجس ( وإن طبخ ) ولم يذهب إلا بعض علوم العقل أو بعض المستعملين له دون بعض فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مسكرا، وإنما ينجس من المسكر ما أسكر ؛ لأجل معالجة لا من أصل الخلقة وقد أشار إلى ذلك الإمام عليه السلام بقوله ( إلا الحشيشة والبنج ونحوهما ) كالجوز والقريط فإنه طاهر، ولا يجوز أكله.
مخ ۲۳