تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
ژانرونه
ومن جفاه أرحامه وعزموا على إجلائه من بلده وهم منافقون، استحب له أبو الحسن أن يصلهم ويعفو عنهم، إن أمن منهم على دمه، لما روي: ((صل من قطعك، واعف عمن ظلمك، واعط من منعك))؛ ويلاطفهم، ويصلهم بسلامه إن لم يأمنهم أو بهدية تسكنهم، وهي أفضل الصلات. وإن زار رحمه في بلده كان أفضل.
وعلى مخدرة أن تصل رحمها عند مساءة أو مسرة، ولا تعذر إن لم تمنع، ولا يأثم زوجها أو والدها إن منعها إن لم يعتمد قطيعة. ولا يلزمها الترحيب بقادم من سفر، ولا تشييع جنازة؛ ولا تعذر عن الصلة ولو شابة أو ذات عيال أو بعل، إلا بمن ذكر أو بخوف أو بمرض أو بعمى ونحو ذلك.
ومن كره رحمه وصوله إليه بنفسه وصله بسلامه، وفي الإجزاء بالقلب قولان. وتجزي في الصلة المرة كما تجزي في أعظم منها، وأوجب كالتوحيد والصلاة على النبيء -صلى الله عليه وسلم-، وقد(116) يجري فيها الخلاف أيضا كما فيهما، فيجب تجديدها عند الذكر أو الخطور بالبال.
ويجزي الحل من رحمه [108] أو جاره إن لم يصله مع اعتقادها والتوبة.
ورحم الأم كرحم الأب، ومن قال له أحد بيننا قرابة من أحدهما وكان ممن يقبل قوله وشهد له ثقة ولو امرأة، فقيل: يعتقد من صلته بقدر ما أخذ قلبه من قوله بلا لزومها.
ومن فرح جاره أو رحمه على باطل، أو حزن على ما لا يحل له لم تلزمه صلته عليه، إلا إن اعتقد أن يصله بالأمر والنهي والنصح في ذلك(117)، فهو حسن. وإن ذهب إليه وسمع منكرا في منزله ولم يطمع أن يقدر على إنكاره فلا يترك صلته بالإنكار والنهي إن أمن على نفسه -كما مر-.
ومن لزمته صلته من جهات فتركها حتى وصله مرة ونواها عنها أجزاه إن ذكر له أسبابها.
مخ ۲۰۰