تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
ژانرونه
وروي أن صلة الوالدين تلزم من مسيرة سنين(118)، والأرحام من مسيرة سنة. ومن سمع من أحد والديه أن فلانا من أقاربي لزمته صلته، وأخذ من وصية الأقرب. وإن قال ثقة: إنه من أقارب الميت دخل معهم فيها، ولا نعلم -قيل- وجوب صلة الأرحام من الرضاع، كالأم منه والإخوة ونحوهم إلا أنا لا نحب قطعهم، ووصلهم أفضل. ولا يأثم إلا قاطع الرحم من النسب.
وكره لزوج منع زوجته وصول رحمها ولو بالخروج، ولا تخرج إلا بإذنه، وكذا أبوها.
وإن جرت -قيل- بين جائز الشهادة وبين أخته خصومة وغلظ يمينا لا يدخل منزلها وعجز عن التكفير، فله أن يقف ببابها ويرسل إليها ثانية ويسلم عليها، ولا يعتل باليمين.
وقيل: أم امرأة الرجل من محارمه، وهو محرم لها، لا أخت امرأته، لأنها قد تحل له، وإن أظهرت تلك الأم شعرها أو قدمها فلا عليهما.
ولمسلمة -قيل- أن تخرج مع يهودي أو نصراني أو مجوسي إن أمنته، لأنه محرم عليها(119). ومن زنى بامرأة حرمت عليه بناتها، ولا يحل له منهن من النظر ما يحل من الربائب لثبوت حرمتهن بالحلال.
ولا بأس بالتسليم على النساء إذا لقيهن الرجال على الطريق أو على أبوابهن إذا سلمت القلوب من الريب.
الباب الأربعون
في الاستئذان في البيوت، والسكن، والسلام ورده، والمصافحة ونحو ذلك
قال الله -عز وعلا-: {فإذا دخلتم بيوتا } إلى {طيبة}(سورة النور: 61).
عزان: (120) هذا تأديب وإعلام لعباده، فمن دخل بيته قال ما مر، ومن تركه تهاونا بأدبه تعالى هلك، وإن كان في بيته متجردات يتحدثن مع أهله، فله أن يدخل بلا إذن، لأن البيت والمرأة له، فإن سلم فهو المأمور به.
ولا يدخل أحد بيت قوم حتى يقف ببابه، ويسلم عليهم، ويردون له، ثم يطلب الدخول، فإن أذنوا له به دخل. وتدخل بيوت أهل الذمة بإذنهم بعد استئناس، إذ لا سلام عليهم.
مخ ۲۰۱