214

وأما المرأة فإنها إذا وافت الميقات وهي حائض فإنها تغتسل وتحرم كما يحرم غيرها من النساء إلا أنها لا تصلي وتفعل جميع ما ذكرنا أن الحاج يفعله، فإذا انتهت إلى مكة فإن كانت قد طهرت اغتسلت وطافت وسعت ، وإن لم تكن طهرت فإنها لا تدخل المسجد ولا تطوف ولا تسعى، فإن كانت حاضت بعد الطواف جاز لها أن تسعى وهي حائض، وإن لم تكن طافت للمانع الذي بها، فإنها لا تدخل المسجد وتنتقل(1) يوم التروية إلى منى فتقضي جميع أعمال مناسكها وتعود إلى مكة، فإذا طهرت اغتسلت وطافت لحجتها وسعت، ثم طافت طواف/125/ الزيارة، فإن كانت متمتعة فإنها ترفض العمرة إذا وردت مكة ولما تطهر، ورفضها لها: أن تنوي أنها قد رفضتها وتفرغت عنها لأعمال الحج، وعليها دم لرفضها العمرة، ثم تغتسل وتحرم وتهل لحجتها وتخرج إلى منى وتقضي مناسكها، فإذا عادت إلى مكة طافت لحجتها وسعت، وطافت طواف الزيارة، ثم أحرمت لعمرتها التي رفضتها من أدنى مواقيت مكة، إما من مسجد عائشة، وإما من الشجرة، وإما من الجعرانة، ثم تطوف وتسعى لعمرتها، ثم تقصر من شعر رأسها، فتكون قد قضت عمرتها التي رفضتها.

باب ما يجب على المحرم تجنبه وما يجوز له فعله

يجب على المحرم أن يجتنب ما نهاه الله جل ثناؤه عنه من الرفث والفسوق والجدال، والرفث هو: الجماع، واللفظ القبيح المستشنع. والفسوق هو: أنواع الفسق، ويدخل فيها الظلم والتعدي. والجدال هو: المجادلة بالباطل.

مخ ۲۱۴