تحریر ابي طالب
تحرير أبي طالب
ژانرونه
ولا يجوز له أن يلبس قميصا، فإن لبسه جاهلا أو ناسيا شقه وخرج منه، فإن تعمد ذلك فعليه دم، ولا يلبس عمامة ولا قلنسوة ولا خفين ولا سراويل، فإن لم يجد إزارا ولا نعلين نكس السراويل واحتزم به، وقطع الخفين من أسفل الكعبين ولبسهما، وإن لم يجد رداء ارتدى بكمي القميص أو بجانبيه معترضا، فإن لم يمكنه أن يحتزم بالسراويل لضيقه فتقه، فإن لم يمكنه ذلك مع فتقه لضيقه، لبسه وعليه الفدية، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ولا يجوز للرجل المحرم ولا للمرأة المحرمة أن تلبس ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، ولا قميصا يكون لونه مشبعا ظاهر الزينة، وكذلك إن كان مصبوغا بالعصفر، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ولا تنتقب المرأة ولا تتبرقع؛ لأن إحرامها في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه، ولا بأس بأن ترخي الثوب على وجهها إرخاء، ولا تلبس الحلي للزينة، ويجب عليها أن تجتنب سائر ما ذكرنا أن المحرم يجتنبه، إلا القميص وغيره من المخيط والمقنعة والسراويل، ولا يتطيب المحرم ولا يتداوى بدواء فيه طيب ولا يكتحل. قال القاسم عليه السلام: يكتحل بما ليست له رائحة طيبة.
ولا يتطيب عند إحرامه ولا يشم طيبا ولا يمسه ولا يشم الرياحين، ولا بأس أن يشم الفواكه، ولا يتطيب عند إحرامه وهو حلال، نص عليه القاسم عليه السلام. قال محمد بن يحيى: لا بأس بأن يدهن بالزيت /126/.
ولا يجز شعر نفسه، ولا بأس بأن يحز شعر الحلال، نص عليه القاسم عليه السلام.
ولا يقتل القمل، فإن قتلها تصدق بشيء من الطعام، فإن أراد تحويل قملة من مكان إلى مكان آخر من بدنه، جاز أن يفعل ذلك.
ولا يتزوج ولايزوج، فإن فعل كان النكاح باطلا، ولا فرق على قياس قول يحيى عليه السلام، بين أن يكون الزوج والمرأة جميعا محرمين، أو الزوج حلال والمرأة محرمة، أو المرأة حلال والزوج محرم، أو وكيل الزوج محرم.
مخ ۲۱۵