تحریر ابي طالب
تحرير أبي طالب
ژانرونه
باب ذكر الحاج إذا ورد الميقات عليلا والمرأة إذا وردته حائضا
أوحاضت بعد ذلك
الحاج إذا ورد الميقات وهو عليل علة لا يستطيع معها الإحرام والدخول في الحج، ولا يعقل، فإنه يؤخر أمره إلى آخر المواقيت ثم يجرد من ثيابه ويغسل أو يصب عليه الماء صبا إن لم يضره ذلك، فإن كان التجرد من الثياب يضره فإنه يلبس ما يحتاج إليه من الثياب وعليه الفدية، ثم يهل عنه بما كان نواه من حج أو عمرة، ويقول من ينوب عنه: اللهم هذا عبدك قد خرج قاصدا إلى الحج، وقد أحرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه. ثم يلبي عنه، ويجنبه ما يجب على المحرم اجتنابه، وينوب عنه في ذلك رفقاؤه ومن هو أخص به من عشيرته وأهله أوزميله.
فإن أفاق عند(1) انتهائه إلى مكة قضى أعمال مناسكه، وإن لم يفق فإنه يطاف به ويسعى(2) بين الصفا والمروة، ثم يحمل إلى منى، ثم إلى عرفة فيوقف به هناك، ثم يفاض به إلى المزدلفة فيبيت هناك، ثم يحمل في اليوم الثاني وهو يوم النحر إلى المشعر الحرام، ثم يرد إلى منى ويرمى عنه وينحر أو يذبح إن لزمه الهدي، ويحلق رأسه أو يقصر ويرمى عنه في سائر أيام منى، ويرد إلى مكة ويطاف به طواف الزيارة، ثم طواف الوداع، وقد تم حجه.
فإن احتيج إلى مداواته بدواء فيه طيب أو إلى أن يلبس ما لا يجوز للمحرم أن يلبسه فعل ذلك، وتلزمه الفدية، فإن مات قبل أن يحل من إحرامه لم يغط رأسه ولم يحنط بحنوط فيه شيء من الطيب، وإن كانت امرأة لم يغط وجهها، ذكر ذلك محمد بن يحيى.
مخ ۲۱۳