مسألة 28 : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافى عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك فى أن الناقص ركعة أو ركعتان يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، فيبنى على الاكثر ويأتى بركعة ويأتى بصلاة الاحتياط ويسجد سجدتى السهو لزيادة السلام احتياطا ، وكذا لو تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك فى ركعة أخرى ، وعلى هذا إذا كان ذلك فى صلاة المغرب يحكم ببطلانها .
مسألة 29 : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك فى أنه أتى بها أم لا ؟ يجب عليه الاتيان بركعة متصلة ، ولو كان ذلك الشك قبل السلام فالظاهر جريان حكم الشك من البناء على الاكثر فى الرباعية ، والحكم بالبطلان فى غيرها .
مسألة 30 : لو علم أن ما بيده رابعة لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة يجب عليه صلاة الاحتياط .
مسألة 31 : لو تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك فى أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا هو القيام الاول ؟ فالظاهر وجوب العود والتدارك ، ولو شك فى ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا فالظاهر بطلان صلاته ، ولو شك فيما يوجب زيادته سجدتى السهو بعد تجاوز محله ثم أتى به نسيانا فالاحوط وجوب سجدتى السهو عليه .
مسألة 32 : لو كان فى التشهد فذكر أنه نسى الركوع ومع ذلك شك فى السجدتين أيضا فالظاهر لزوم العود إلى التدارك ثم الاتيان بالسجدتين من غير فرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك فى السجدتين والاحوط إعادة الصلاة أيضا .
مسألة 33 : لو شك بين الثلاث والاربع مثلا وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو عمل ما يوجب بطلان صلاته فالظاهر بطلان صلاته ، وكذا لو علم ذلك على فرض الاربع ، ولو علم أنه على فرض الثلاث أو أربع أتى بما يوجب سجدتى السهو أو ترك ما يوجب القضاء فلا شى ء عليه .
مخ ۲۰۶