204

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 34 : لو علم بعد القيام أو الدخول فى التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك فى الاخرى فالاقرب العود إلى تدارك معلوم ، ويجري بالنسبة إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز ، وكذا الحال فى أشباه ذلك .

مسألة 35 : لو دخل فى السجود من الركعة الثانية فشك فى ركوع هذه الركعة وفى السجدتين من الاولى يبنى على إتيانهما ، وعلى هذا لو شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك فى ركوع التى بيده وفى السجدتين من السابقة يكون من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال فيعمل عمل الشك وصحت صلاته ، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور بطلت صلاته .

مسألة 36 : لا يجري حكم كثير الشك فى أطراف العلم الاجمالى ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما .

مسألة 37 : لو علم أنه إما ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة فى الثانية فلا يجب عليه شى ء ، ولو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب على الاحوط الاتيان بقضائهما وسجدتى السهو مرة .

مسألة 38 : لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك فى أنه صلى ركعتين وأن التشهد فى محله أو ثلاث ركعات وأنه فى غير محله يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو وإن كان الاحوط الاتيان بهما .

مسألة 39 : لو صلى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات ثم بعد السلام من الاخيرة علم ببطلان واحدة منها بنى على صحة صلاته ولا شى ء عليه .

مسألة 40 : لو قصد الاقامة وصلى صلاة تامة ثم رجع عن قصده وصلى صلاة قصرا غفلة أو جهلا ثم علم ببطلان إحداهما يبنى على صحة صلاته التامة ، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الاتية .

القول فى صلاة القضاء يجب قضاء الصلوات اليومية التى فاتت فى أوقاتها عدا الجمعة عمدا كان أو

مخ ۲۰۷