مسألة 23 : لو علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولم يدر أنه زاد ركعة فى الظهر أو فى العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما فى الذمة ، وإن كان قبل السلام فإن كان قبل إكمال السجدتين فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحة الاولى ، وإن كان بعده عدل إلى الظهر وأتم الصلاة ولا شى ء عليه .
مسألة 24 : لو علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة فى المغرب أو العشاء وجبت إعادتهما مطلقا إلا فيما كان الشك قبل إكمال السجدتين فإن الظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحة الاولى .
مسألة 25 : لو صلى صلاة ثم اعتقد عدم الاتيان بها وشرع فيها وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها لكن علم بزيادة ركعة إما فى الاولى أو الثانية له أن يكتفى بالاولى ويرفع اليد عن الثانية .
مسألة 26 : لو شك فى التشهد وهو فى المحل الشكى الذي يجب الاتيان به ثم غفل وقام ليس شكه بعد تجاوز المحل فيجب عليه الجلوس للتشهد ، ولو كان المشكوك فيه الركوع ثم دخل فى السجود يرجع ويركع ويتم الصلاة ويعيدها احتياطا ، ولو تذكر بعد الدخول فى السجدة الثانية بطلت صلاته ، ولو كان المشكوك فيه غير ركن وتذكر بعد الدخول فى الركن صحت وأتى بسجدتى السهو إن كان مما يوجب ذلك .
مسألة 27 : لو علم نسيان شى ء قبل فوات محل المنسى ووجب عليه التدارك فنسى حتى دخل فى ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا يحكم بالصحة إن كان ذلك الشى ء ركنا ، وبعدم وجوب القضاء وسجدتى السهو فيما يوجب ذلك ، هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحل الشكى ، وأما إذا كان فى محله فهو محل إشكال وإن لا يخلو من قرب .
مخ ۲۰۵