مسألة 6 : لو تذكر فى أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة فالاقوى رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر ثم الاتيان بالعصر ، بل لاتمام العصر ثم إتيان الظهر وجه ، والاحوط إعادة الصلاة بعد إتمام الظهر ، وأحوط منه إعادتهما ، هذا فى الوقت المشترك ، وفى المختص تفصيل .
مسألة 7 : لو صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة مثلا من إحداهما من غير تعيين فإن كان مع الاتيان بالمنافى بعد كل منهما فإن اختلفا فى العدد أعادهما ، وإلا أتى بواحدة بقصد ما فى الذمة ، وإن كان قبل المنافى فى الثانية مع الاتيان بالمنافى بعد الاولى ضم إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثم أعاد الاولى ، ومع عدم الاتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متصلة بقصد ما فى الذمة ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالاعادة ، هذا فى الوقت المشترك ، وأما فى المختص بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متصلة بقصد الثانية وعدم وجوب إعادة الاولى .
مسألة 8 : لو شك بين الثلاث والاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك فى أن ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط يتمها بقصد ما فى الذمة ، ثم يأتى بصلاة الاحتياط ، ولا تجب عليه إعادة الصلاة هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة ، وأما إذا كانت ركعتين كالشك بين الاثنتين والاربع فالاحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
مسألة 9 : لو شك فى أن ما بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت ، ووجبت عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ولا شى ء عليه .
مسألة 10 : لو شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد فى هذه الصلاة يبنى على الثلاث ويقضى التشهد بعد الفراغ ، وكذا لو شك فى حال القيام بين الثلاث والاربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد .
مخ ۲۰۲