مسألة 11 : لو شك فى أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة فالظاهر بطلان صلاته ، ولو انعكس بأن كان شاكا فى أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيبنى على الاربع ويأتى بالركوع ثم يأتى بوظيفة الشاك ، لكن الاحوط إعادة الصلاة أيضا .
مسألة 12 : لو كان قائما وهو فى الركعة الثانية من الصلاة ويعلم أنه أتى فيها بركوعين ولا يدري أنه أتى بهما فى الاولى أو أتى فيها بواحد وأتى بالاخر فى هذه الركعة فالظاهر بطلان صلاته .
مسألة 13 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين فالاحوط قضاء السجدة مرتين ، وكذا سجود السهو مرتين ، ثم إعادة الصلاة ، وكذا إذا كان فى الاثناء مع عدم بقاء المحل الشكى ، وأما مع بقائه فالاقوى الاتيان بهما ولا شى ء عليه .
مسألة 14 : لو علم بعد ما دخل فى السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع فالظاهر صحة صلاته ، وكذا لو حصل الشك بعد الفراغ من صلاته ، ولو شك فى الفرضين فى أنه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة تجب عليه الاعادة بعد الاحتياط بإتمام الصلاة وقضاء السجدة وسجدتى السهو .
مسألة 15 : لو علم قبل أن يدخل فى الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة فمع بقاء المحل الشكى فالاقوى الاكتفاء بإتيان القراءة ، وكذا فى كل علم إجمالى مشابه لذلك ، ومع التجاوز عن المحل لزوم العود لتداركهما مع بقاء محل التدارك .
مسألة 16 : لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك فى أنه ترك السجدة أيضا أم لا فالاقوى الاكتفاء بإتيان التشهد .
مسألة 17 : لو علم إجمالا أنه أتى بأحد الامرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك فى الاخر فإن كان بعد الدخول فى القيام لم يعتن بشكه ، وإن كان فى المحل الشكى فالظاهر جواز الاكتفاء بالتشهد ولا شى ء عليه .
مخ ۲۰۳