198

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

بيده ، وإن كان لم يصلها أو شك فى أنه صلاها أولا فإن كان لم يصل العصر وكان فى الوقت المشترك عدل به إلى الظهر ، وكذا إن كان الوقت المختص بالعصر لو كان الوقت واسعا لاتيان بقية الظهر وإدراك ركعة من العصر ، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعا لادراك ركعة من العصر ترك ما بيده وصلى العصر ويقضى الظهر ، وإلا فالاحوط اتمامه عصرا وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه ، وفى المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستا وثلاثين ، ومما ذكر ظهر حال ما إذا شك فى أن ما بيده مغرب أو عشاء ، نعم موضع جواز العدول ها هنا فيما إذا لم يدخل فى ركوع الرابعة .

مسألة 2 : لو علم بعد الصلاة أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الاولتين أو الاخيرتين صحت ، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من ركعتين ، وكذا إن علم فى أثنائها بعد فوت محل التدارك .

مسألة 3 : لو كان فى الركعة الرابعة مثلا وشك فى أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعده فالاحوط الجمع بين البناء وعمل الشك وإعادة الصلاة ، وكذلك إذا شك بعد الصلاة .

مسألة 4 : لو شك فى أن الركعة التى بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر فإن كان فى الوقت المشترك جعلها آخر الظهر ، وإن كان فى الوقت المختص بالعصر فالاقوى هو البناء على إتيان الظهر ورفع اليد عما بيده وإتيان العصر إن وسع الوقت لادراك ركعة منه ، ومع عدم السعة له فالاحوط إتمامه وقضاؤه خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه .

مسألة 5 : لو شك فى العشاء بين الثلاث والاربع وتذكر أنه لم يأت بالمغرب بطلت صلاته وإن كان الاحوط إتمامها عشاء والاتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب .

مخ ۲۰۱