مسألة 6 : إنما لا يلتفت بالشك فى الصلاة بعد الوقت ، ويبنى على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده ، فإذا شك فيها فى أثناء الوقت ونسى الاتيان بها حتى خرج الوقت وجب قضاؤها .
مسألة 7 : لو شك فى الاتيان واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين بعده أن شكه كان فى أثنائه قضاها ، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك أنه فى الوقت فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أنه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء .
مسألة 8 : حكم كثير الشك فى الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه فى الوقت وخارجه ، وأما الوسواسى فالظاهر أنه لا يعتنى بالشك وإن كان فى الوقت .
القول فى الشك فى شى ء من أفعال الصلاة
مسألة 1 : من شك فى شى ء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول فى غيره مما هو مترتب عليه وجب الاتيان به ، كما إذا شك فى تكبيرة الاحرام قبل أن يدخل فى القراءة حتى الاستعاذة ، أو فى الحمد قبل الدخول فى السورة ، أو فيها قبل الاخذ فى الركوع ، أو فيه قبل الهوي إلى السجود ، أو فيه قبل القيام أو الدخول فى التشهد ، وإن كان بعد الدخول فى غيره مما هو مترتب عليه وإن كان مندوبا لم يلتفت وبنى على الاتيان به من غير فرق بين الاولتين والاخيرتين ، فلا يلتفت إلى الشك فى الفاتحة وهو آخذ فى السورة ، ولا فيها وهو فى القنوت ، ولا فى الركوع أو الانتصاب منه وهو فى الهوي للسجود ، ولا فى السجود وهو قائم أو فى التشهد ، ولا فيه وهو قائم ، بل وهو آخذ فى القيام على الاقوى ، نعم لو شك فى السجود فى حال الاخذ فى القيام يجب التدارك .
مخ ۱۸۶