مسألة 5 : لو علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين فالاحوط أن يأتى بقضاء سجدتين ثم بسجدتى السهو مرتين ثم أعاد الصلاة ، وكذا لو كان فى الاثناء لكن بعد الدخول فى الركوع ، وأما لو كان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذكرها .
مسألة 6 : لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد ولا يدري أنه ترك السجدة أيضا أم لا فلا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهد ، والاحوط إعادة الصلاة مع ذلك .
القول فى الشك
وهو إما فى أصل الصلاة وإما فى أجزائها وإما فى ركعاتها .
مسألة 1 : من شك فى الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا فإن كان بعد مضى الوقت لم يلتفت وبنى على الاتيان بها ، وإن كان قبله أتى بها ، والظن بالاتيان وعدمه هنا بحكم الشك .
مسألة 2 : لو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أيضا أم لا فالاحوط بل الاقوى وجوب الاتيان بها حتى فيما لو لم يبق من الوقت إلا مقدار الاختصاص بالعصر ، نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار وعلم بعدم الاتيان بالعصر وكان شاكا فى الاتيان بالظهر أتى بالعصر ولم يلتفت إلى الشك ، وأما لو شك فى إتيان العصر فى الفرض فيأتى به ، والاحوط قضاء الظهر ، وكذا الحال فيما مر بالنسبة إلى العشاءين .
مسألة 3 : إن شك فى بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .
مسألة 4 : لو شك فى أثناء صلاة العصر فى أنه صلى الظهر أم لا فإن كان فى وقت الاختصاص بالعصر بنى على الاتيان بالظهر ، وإن كان فى وقت المشترك بنى على عدم الاتيان بها فيعدل إليها .
مسألة 5 : لو علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منهما فإن كان فى الوقت المختص بالعصر يأتى به ، والاحوط قضاء الظهر ، وإن كان فى الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما فى الذمة ، ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ففى الوقت المختص بالعشاء يأتى به ويقضى المغرب احتياطا ، وفى الوقت المشترك يأتى بهما .
مخ ۱۸۵