مسألة 2 : الاقوى فى البناء على الاتيان وعدم الاعتناء بالشك بعد الدخول فى الغير عدم الفرق بين أن يكون الغير من الاجزاء المستقلة كالامثلة المتقدمة وبين غيرها ، كما إذا شك فى الاتيان بأول السورة وهو فى آخرها أو أول الاية وهو فى آخرها ، بل أو أول الكلمة وهو فى آخرها ، وإن كان الاحوط الاتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة .
مسألة 3 : لو شك فى صحة ما وقع وفساده لا فى أصل الوقوع لم يلتفت وإن كان فى المحل ، وإن كان الاحتياط فى هذه الصورة بإعادة القراءة والذكر بنية القربة وفى الركن بإتمام الصلاة ثم الاعادة مطلوبا .
مسألة 4 : لو شك فى التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه ، أو فى بعض المنافيات أو نحو ذلك مما لا يفعله المصلى إلا بعد الفراغ ، كما أن المأموم لو شك فى التكبير مع اشتغاله بفعل مترتب عليه ولو كان بمثل الانصات المستحب فى الجماعة ونحو ذلك لم يلتفت .
مسألة 5 : ما شك فى إتيانه فى المحل فأتى به ثم ذكر أنه فعله لا يبطل الصلاة إلا أن يكون ركنا ، كما أنه لو لم يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم إتيانه لم يبطل ما لم يكن ركنا ولم يمكن تداركه بأن كان داخلا فى ركن آخر ، وإلا تداركه مطلقا .
مسألة 6 : لو شك وهو فى فعل أنه هل شك فى بعض الافعال المتقدمة عليه سابقا أم لا ؟ لا يعتنى به ، وكذلك لو شك فى أنه هل سهى كذلك أم لا ؟ نعم لو شك فى السهو وعدمه وهو فى محل تدارك المشكوك فيه يأتى به .
القول فى الشك فى عدد ركعات الفريضة مسألة 1 : لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله إن زال بعد ذلك وأما لو استقر
مخ ۱۸۷