181

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 2 : من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا ولم يذكره إلا بعد تجاوز محله فإن كان ركنا بطلت صلاته ، وإلا صحت وعليه سجود السهو على تفصيل يأتى فى محله ، وقضاء الجزء المنسى بعد الفراغ منها إن كان المنسى التشهد أو إحدى السجدتين ، ولا يقضى من الاجزاء المنسية غيرهما ، ولو ذكره فى محله تداركه وإن كان ركنا ، وأعاد ما فعله مما هو مترتب عليه بعده ، والمراد بتجاوز المحل الدخول فى ركن آخر بعده ، أو كون محل إتيان المنسى فعلا خاصا وقد جاوز محل ذلك الفعل ، كالذكر فى الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما ، فمن نسى الركوع حتى دخل فى السجدة الثانية أو نسى السجدتين حتى دخل فى الركوع من الركعة اللاحقة بطلت صلاته ، بخلاف ما لو نسى الركوع وتذكر قبل أن يدخل فى السجدة الاولى أو نسى السجدتين وتذكر قبل الركوع رجع وأتى بالمنسى وأعاد ما فعله سابقا مما هو مترتب عليه ، ولو نسى الركوع وتذكر بعد الدخول فى السجدة الاولى فالاحوط أن يرجع ويأتى بالمنسى وما هو مترتب عليه ، ويعيد الصلاة بعد إتمامها ، ومن نسى القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما وذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع تدارك ما نسيه وأعا ما هو مترتب عليه ، ومن نسى القيام أو الطمأنينة فى القراءة أو الذكر وذكر قبل الركوع فالاحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية ، نعم لو نسى الجهر أو الاخفات فى القراءة فالظاهر عدم وجوب تلافيهما ، وإن كان الاحوط التدارك سيما إذا تذكر فى الاثناء ، فإنه لا ينبغى له ترك الاحتياط بالاتيان بقصد القربة المطلقة ، ومن نسى الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول فى السجود انتصب مطمئنا ، لكن بقصد الاحتياط والرجاء فى نسيان الطمأنينة ، ومضى فى صلاته ، ومن نسى الذكر فى السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمى السجود أتى بالذكر ، لكن فى غير نسيان الذكر يأتى به بقصد القربة المطلقة لا الجزئية ، ولو ذكر بعد رفع الرأس فقد جاز محل التدارك فيمضى فى صلاته ، ومن نسى الانتصاب من السجود الاول أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول فى مسمى السجود الثانى انتصب مطمئنا ومضى فيها ، لكن فى نسيان الطمأنينة يأتى رجاء واحتياطا ، ولو ذكر بعد الدخول فى السجدة الثانية فقد جاز محل التدارك فيمضى فيها ، ومن نسى السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه وذكر قبل الوصول إلى حد الركوع أو قبل التسليم إن كان المنسى السجدة الاخيرة أو التشهد الاخير يتدارك المنسى ويعيد ما هو مترتب عليه ، ولو نسى سجدة واحدة أو التشهد من الركعة الاخيرة وذكر بعد التسليم فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث فقد جاز محل التدارك وإنما عليه قضاء المنسى وسجدتا السهو ، وإن كان قبل ذلك فالاحوط فى صورة نسيان السجدة الاتيان بها من دون تعيين للاداء والقضاء ثم بالتشهد والتسليم احتياطا ثم سجدتى السهو احتياطا ، وفى صورة نسيان التشهد الاتيان به كذلك ثم بالتسليم وسجدتى السهو احتياطا ، وإن كان الاقوى فوت محل التدارك فيهما بعد التسليم مطلقا ، وعليه قضاء المنسى وسجدتا السهو ، ومن نسى التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا تداركه ، فإن لم يتداركه بطلت صلاته ، وكذا لو لم يتدارك ما ذكره فى المحل على ما تقدم .

مسألة 3 : من نسى الركعة الاخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل سهوا قام وأتم أيضا ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا لو نسى أكثر من ركعة ، وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهد أو قبله .

مسألة 4 : لو علم إجمالا قبل أن يتلبس بتكبير الركوع على فرض الاتيان به وقبل الهوي إلى الركوع على فرض عدمه إما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة يكتفى بالاتيان بالقراءة على الاقوى ، وكذا لو حصل له ذلك بعد الشروع فى تكبير القنوت أو بعد الشروع فيه أو بعده فيكتفى بالقراءة على الاقوى ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بإعادة الصلاة .

مخ ۱۸۴