177

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 3 : وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع فى الانجلاء ، ولا يترك الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الاخذ فى الانجلاء ، ولو أخر عنه أتى بها لا بنية الاداء والقضاء بل بنية القربة المطلقة ، وأما فى الزلزلة ونحوها مما لا تسع وقتها للصلاة غالبا كالهدة والصيحة فهى من ذوات الاسباب لا الاوقات فتجب حال الاية ، فإن عصى فبعدها طول العمر والكل أداء .

مسألة 4 : يختص الوجوب بمن فى بلد الاية ، فلا تجب على غيرهم نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد .

مسألة 5 : تثبت الاية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة العدلين ، بل وبالعدل الواحد على الاحوط ، وبإخبار الرصدي الذي يطمأن بصدقه أيضا على الاحوط أو لم يكن الاقوى .

مسألة 6 : تجب هذه الصلاة على كل مكلف ، والاقوى سقوطها عن الحائض والنفساء ، فلا قضاء عليهما فى المؤقتة ، ولا يجب أداء غيرها ، هذا فى الحيض والنفاس المستوعبين ، وأما غيره ففيه تفصيل والاحتياط حسن .

مسألة 7 : من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء ، أما إذا علم به وتركها ولو نسيانا أو احترق جميع القرص وجب القضاء ، وأما فى سائر الايات فمع التأخير متعمدا أو لنسيان يجب الاتيان بها ما دام العمر ، ولو لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتصل بالاية فالاحوط الاتيان بها وإن لا يخلو عدم الوجوب من قوة .

مسألة 8 : لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضى الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق جميع القرص ، وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثم ثبتت عدالتهما بعد الوقت ، لكن الاحوط القضاء خصوصا فى الصورة الثانية ، بل لا يترك فيها .

مخ ۱۷۸