مسألة 9 : صلاة الايات ركعتان فى كل واحدة منهما خمسة ركوعات فيكون المجموع عشرة ، وتفصيله بأن يحرم مع النية كما فى الفريضة ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، ثم يركع ثم يرفع رأسه ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ ، وهكذا حتى يتم خمسا على هذا الترتيب ، ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس ، ثم يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أولا ، ثم يتشهد ويسلم ، ولا فرق فى السورة بين كونها متحدة فى الجميع أو متغايرة ، ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعة ، فيقرأ بعد تكبيرة الاحرام الفاتحة ، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة متصلا بما قرأه منها أولا ، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر منها كذلك ، وهكذا إلى الركوع الخامس حتى يتم سورة ثم يركع الخامس ، ثم يسجد ، ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع فى الركعة الاولى ، فيكون فى كل ركعة الفاتحة مرة مع سورة تامة متفرقة ، ويجوز الاتيان فى الركعة الثانية بالسورة المأتية فى الاولى وبغيرها ، ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة فى تمام الركعة ، كما أنه فى صورة تفريق السورة على ال
كوعات لا تشرع الفاتحة إلا مرة واحدة فى القيام الاول ، إلا إذا أكمل السورة فى القيام الثانى أو الثالث مثلا فإنه تجب عليه فى القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثم سورة أو بعضها ، وهكذا كلما ركع عن تمام السورة وجبت الفاتحة فى القيام منه ، بخلاف ما لو ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت ، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثم قام للثانية فالاقوى وجوب الفاتحة ثم القراءة من حيث قطع ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بركوع الخامسة عن آخر السورة وافتتاح سورة فى الثانية بعد الحمد .
مخ ۱۷۹