مسألة 11 : يكره فى الصلاة مضافا إلى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان ، وإلا فالاحوط الاجتناب عنه ، والتأوه والانين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدم ، والعبث وفرقعة الاصابع والتمطى والتثاؤب الاختياري ، ومدافعة البول والغائط ما لم تصل إلى حد الضرر ، وإلا فيجتنب وإن كانت الصلاة صحيحة مع ذلك .
مسألة 12 : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا ، وتقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتد به ونحو ذلك ، بل قد يجب القطع فى بعض تلك الاحوال ، لكن لو عصى فلم يقطعها أثم وصحت صلاته والاحوط عدم جواز قطع النافلة أيضا اختيارا ، وإن كان الاقوى جوازه .
القول فى صلاة الايات
مسألة 1 : سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، والزلزلة وكل آية مخوفة عند غالب الناس ، سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة والظلمة الشديدة والصيحة والهدة والنار التى قد تظهر فى السماء وغير ذلك ، أو أرضية على الاحوط فيها كالخسف ونحوه ، ولا عبرة بغير المخوف ولا بخوف النادر من الناس ، نعم لا يعتبر الخوف فى الكسوفين والزلزلة فيجب الصلاة فيها مطلقا .
مسألة 2 : الظاهر أن المدار فى كسوف النيرين صدق اسمه وإن لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الارض والقمر ، فيكفى انكسافهما ببعض الكواكب الاخر أو بسبب آخر ، نعم لو كان قليلا جدا بحيث لا يظهر للحواس المتعارفة وإن أدركه بعض الحواس الخارقة أو يدرك بواسطة بعض الالات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به وإن كان مستندا إلى أحد سببيه المتعارفين ، وكذا لا اعتبار به لو كان سريع الزوال كمرور بعض الاحجار الجوية عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر وزال بسرعة .
مخ ۱۷۷