ثامنها الاكل والشرب وإن كانا قليلين على الاحوط ، نعم لا بأس بابتلاع ذرات بقيت فى الفم أو بين الاسنان ، والاحوط الاجتناب عنه ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكر ولو قليلا فى الفم ليذوب وينزل شيئا فشيئا وإن لم يكن ماحيا للصورة ولا مفوتا للموالاة ، ولا فرق فى جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة إلا الالتفات فى النافلة مع إتيانها حال المشى ، وفى غيرها الاحوط الابطال ، وإلا العطشان المتشاغل بالدعاء فى الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إن خشى مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاث ، فإنه يجوز له التخطى والشرب حتى يروي وإن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقري لئلا يستدبر القبلة ، والاقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الاكل ودون شرب غيره وإن قل زمانه ، كما أن الاحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل ، ولا يبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء ، فيلحق بها غيرها من أحوالها وإن كان الاحوط الاقتصار عليها ، وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر ، بل الاقوى عدم استثناء من كان عطشانا فدخل فى الوتر لي
رب بين الدعاء قبيل الفجر .
تاسعها تعمد قول آمين بعد إتمام الفاتحة إلا مع التقية ، فلا بأس به كالساهى .
عاشرها الشك فى عدد غير الرباعية من الفرائض ، والاولين منها على ما يأتى فى محله إنشاء الله تعالى .
حادي عشر زيادة جزء أو نقصانه مطلقا إن كان ركنا وعمدا إن كان غيره .
مخ ۱۷۶