174

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 10 : لو سلم شخصان كل على الاخر يجب على كل منهما رد سلام الاخر حتى من وقع سلامه عقيب سلام الاخر ، ولو انعكس الامر بأن سلم كل منهما بعنوان الرد بزعم أنه سلم عليه لا يجب على واحد منهما رد الاخر ، ولو سلم شخص على أحد بعنوان الرد بزعم أنه سلم مع أنه لم يسلم عليه وتنبه على ذلك المسلم عليه لم يجب رده على الاقوى وإن كان أحوط ، بل الاحتياط حسن فى جميع الصور .

خامسها القهقهة ولو اضطرارا ، نعم لا بأس بالسهوية ، كما لا بأس بالتبسم ولو عمدا ، والقهقهة هى الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ويلحق بها حكما على الاحوط المشتمل على الصوت ، ولو اشتمل عليه أو على الترجيع أيضا تقديرا كمن منع نفسه عنه إلا أنه قد امتلا جوفه ضحكا وأحمر وجهه وارتعش مثلا فلا يبطلها إلا مع محو الصورة .

سادسها تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي ، دون ما كان منه للسهو عن الصلاة ، أو على أمر أخروي أو طلب أمر دنيوي من الله تعالى خصوصا إذا كان المطلوب راجحا شرعا فإنه غير مبطل ، وأما غير المشتمل على الصوت فالاحوط فيه الاستئناف ، وإن كان عدم إبطاله لا يخلو من قوة ، ومن غلب عليه البكاء بالمبطل قهرا فالاحوط الاستئناف ، بل وجوبه لا يخلو من قوة وفى جواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط .

سابعها كل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسم عنها وإن كان قليلا فإنه مبطل لها عمدا وسهوا ، أما غير الماحى لها فإن كان مفوتا للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفية فهو مبطل مع العمد على الاحوط دون السهو ، وإن لم يكن مفوتا لها فعمده غير مبطل فضلا عن سهوه وإن كان كثيرا كحركة الاصابع والاشارة باليد أو غيرها لنداء أحد وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل ووضعه وضمه وإرضاعه ونحو ذلك مما هو غير مناف للموالاة ولا ماح للصورة .

مخ ۱۷۵