مسألة 5 : لو سلم على جماعة كان المصلى أحدهم فالاحوط له عدم الرد إن كان غيره يرده ، وإذا كان بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك فى أنه قصده أم لا ؟ لا يجوز له الجواب .
مسألة 6 : يجب إسماع رد السلام فى حال الصلاة وغيرها بمعنى رفع الصوت به على المتعارف بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه ، وإذا كان المسلم بعيدا لا يمكن إسماعه الجواب لا يجب جوابه على الظاهر ، فلا يجوز رده فى الصلاة ، وإذا كان بعيدا بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه ، إلا إذا كان حرجيا فيكتفى بالاشارة مع إمكان تنبهه بها على الاحوط ، وإذا كان فى الصلاة ففى وجوب رفعه وإسماعه تردد ، والاحوط الجواب بالاشارة مع الامكان ، وإذا كان المسلم أصم فإن أمكن أن ينبهه إلى الجواب ولو بالاشارة لا يبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف وإلا يكفى الجواب كذلك من غير إشارة .
مسألة 7 : تجب الفورية العرفية فى الجواب ، فلا يجوز تأخيره على وجه لا يصدق معه الجواب ورد التحية ، فلو أخره عصيانا أو نسيانا أو لعذر إلى ذلك الحد سقط ، فلا يجوز فى حال الصلاة ولا يجب فى غيرها ، ولو شك فى بلوغ التأخير إلى ذلك الحد فكذلك لا يجوز فيها ولا يجب فى غيرها .
مسألة 8 : الابتداء بالسلام مستحب كفائى ، كما أن رده واجب كفائى ، فلو دخل جماعة على جماعة يكفى فى الوظيفة الاستحبابية تسليم شخص واحد من الواردين وجواب شخص واحد من المورود عليهم .
مسألة 9 : لو سلم شخص على أحد شخصين ولم يعلما أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال ، وإن كان الاحوط الرد من كل منهما إذا كانا فى غير حال الصلاة .
مخ ۱۷۴