169

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

القول فى القنوت مسألة 1 : يستحب القنوت فى الفرائض اليومية ، ويتأكد فى الجهرية ، بل الاحوط عدم تركه فيها ، ومحله قبل الركوع فى الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة ، ولو نسى أتى به بعد رفع الرأس من الركوع ، ثم هوى إلى السجود ، وإن لم يذكره فى هذا الحال وذكره بعد ذلك فلا يأتى به حتى يفرغ من صلاته فيأتى به حينئذ ، وإن لم يذكره إلا بعد انصرافه فعله متى ذكره ولو طال الزمان ، ولو تركه عمدا فلا يأتى به بعد محله ، ويستحب أيضا فى كل نافلة ثنائية فى المحل المزبور حتى نافلة الشفع على الاقوى ، والاولى إتيانه فيه رجاء ، ويستحب أكيدا فى الوتر ، ومحله ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة .

مسألة 2 : لا يعتبر فى القنوت قول مخصوص ، بل يكفى فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء ، بل يجزي البسملة مرة واحدة ، بل سبحان الله خمس أو ثلاث مرات ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبى وآلة ، والاحسن ما ورد عن المعصوم عليه السلام من الادعية ، بل والادعية التى فى القرآن ، ويستحب فيه الجهر ، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، إماما أو منفردا ، بل أو مأموما إن لم يسمع الامام صوته .

مسألة 3 : لا يعتبر رفع اليدين فى القنوت على إشكال ، فالاحوط عدم تركه .

مسألة 4 : يجوز الدعاء فى القنوت وفى غيره بالملحون مادة أو إعرابا إن لم يكن فاحشا أو مغيرا للمعنى ، وكذا الاذكار المندوبة ، والاحوط الترك مطلقا ، أما الاذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة .

القول فى التعقيب

مسألة 1 : يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة وفى الفريضة آكد خصوصا فى الغداة ، والمراد به الاشتغال بالدعاء ، والذكر والقرآن ونحو ذلك .

مخ ۱۷۰