168

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

القراءة ، والفاتحة على السورة ، وهى على الركوع ، وهو على السجود وهكذا ، فمن صلى مقدما للمؤخر وبالعكس عمدا بطلت صلاته ، وكذا سهوا لو قدم ركنا على ركن ، أما لو قدم ركنا على ما ليس بركن سهوا كما لو ركع قبل القراءة فلا بأس ويمضى فى صلاته ، وكذا لو قدم غير ركن على ركن سهوا ، كما لو قدم التشهد على السجدتين فلا بأس ، لكن مع إمكان التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب وتصح صلاته ، كما أنه لا بأس بتقديم غير الاركان بعضها على بعض سهوا ، فيعود أيضا إلى ما يحصل به الترتيب مع الامكان وتصح صلاته.

القول فى الموالاة

مسألة 1 : يجب الموالاة فى أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحى صورتها بحيث يصح سلب الاسم عنها ، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، وأما الموالاة بمعنى المتابعة العرفية فواجبة أيضا على الاحوط ، فتبطل الصلاة بتركها عمدا على الاحوط لا سهوا .

مسألة 2 : كما تجب الصلاة فى أفعال الصلاة بعضها مع بعض تجب فى القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة إلى الايات والكلمات ، بل والحروف ، فمن تركها عمدا فى إحدى المذكورات الموجب لمحو أسمائها بطلت صلاته فيما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة ، بل مطلقا على الاحوط ، وإن كان سهوا فلا بأس ، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحل ، لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة فى إحدى المذكورات موجبا لفوات الموالاة فى الصلاة بالمعنى المزبور ، وإلا فبطلت ولو مع السهو .

بقى أمران القنوت والتعقيب

مخ ۱۶۹