( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) ويستحب الابتداء بقوله : ( الحمد لله ) أو ( بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله أو الاسماء الحسنى كلها لله ) وأن يقول بعد الصلاة على النبى وآلة : ( وتقبل شفاعته فى أمته وأرفع درجته ) والاحوط عدم قصد التوظيف والخصوصية فى التشهد الثانى ، ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربية ، ومن عجز عنه وجب عليه تعلمه .
مسألة 2 : يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان ، ويكره الاقعاء ، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الارض ويجلس على عقبيه ، والاحوط تركه ، ويستحب فيه التورك كما يستحب ذلك بين السجدتين وبعدهما كما تقدم .
القول فى التسليم
مسألة 1 : التسليم واجب فى الصلاة ، وجزء منها ظاهرا ، والثانى على تقدير الاتيان بالاول جزء مستحب ، وعلى تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر ، ويتوقف تحلل المنافيات والخروج عن الصلاة عليه ، وله صيغتان : الاولى ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) والثانية ( السلام عليكم ) بإضافة ( ورحمة الله وبركاته ) على الاحوط ، وإن كان الاقوى استحبابه ، ويجوز الاجتزاء بالثانية بل بالاولى أيضا ، وإن كان الاحوط عدم الاجتزاء بها ، وأما ( السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ) فهى من توابع التشهد لا يحصل بها تحليل ، ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ، لكن الاحوط المحافظة عليها ، كما أن الاحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدما للاولى .
مسألة 2 : يجب فى التسليم بكل من الصيغتين العربية والاعراب ، ويجب تعلم إحداهما مع الجهل ، كما أنه يجب الجلوس حالته مطمئنا ، ويستحب فيه التورك .
القول فى الترتيب مسألة : يجب الترتيب فى أفعال الصلاة ، فيجب تقديم تكبيرة الاحرام على
مخ ۱۶۸