229

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرونه

فقهي قواعد

246 أما المرتهن فليس له إلا حق إستيفاء دينه من الرهن لو امتنع الراهن عن الأداء، فالعين و منافعها لا تزال ملك الراهن و إن كان ممنوعا من استيفائها بنفسه.

36-المرهون غير مضمون، إلا مع التعدي أو التفريط 1 .

لأن العين المرهونة عند المرتهن أمانة، و الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو الشرط.

37-المرتهن أحق برهنه 2 .

و هذه إحدى فوائد الرهن، فإن الراهن إذا أفلس أو مات، و قصرت أمواله عن ديونه، يضرب الغرماء في تركته بالنسبة، و لكن المرتهن يأخذ تمام دينه من الرهن، فيبيعها هو أو الورثة أو الحاكم، فإن زاد ضمه إلى الأموال للغرماء، و إن نقص ضرب معهم بالناقص.

38-الكفيل غارم 3 .

فإذا عجز المكفول أو أعسر أو تمرد غرم الكفيل، أي: تعين للغرامة.

و هذا على رأي الجمهور في الضمان و الكفالة 4 .

____________

(1) القواعد و الفوائد 2: 269، الأقطاب الفقهية 124، الجواهر 25: 174 و 248، تسهيل المسالك 14. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 708.

(2) مفتاح الكرامة 11: 312، الجواهر 25: 173، القواعد الكلية 96.

(3) تسهيل المسالك 14.

(4) انظر: المغني 5: 83 و 96 و 99، المجموع 14: 24 و 49 و 51، مغني المحتاج 2: 205 و 208.

ناپیژندل شوی مخ