230

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرونه

فقهي قواعد

247 و أما عند الإمامية، فالمكفول تبرأ ذمته من حين الضمان، و ينتقل الحق إلى ذمة الضامن 1 .

ثم إن الضمان يستعمل-في اصطلاح الشرع و المتشرعة و الفقهاء-في معنيين:

الأول: ما سبق من ضم ذمة إلى ذمة، أو انتقاله من ذمة إلى أخرى 2 .

الثاني: غرامة المال، و كون خسارته عليه.

و لكن لما كانت خسارة مال كل إنسان عليه، لم يكن معنى لاستعمال الضمان بهذا المعنى؛ لأن الإنسان لا يملك على نفسه شيئا، لذلك لم يستعمل الضمان فيه إلا نادرا.

و اختص استعمال الضمان في الأكثر بما إذا تحمل إنسان خسارة تلف مال غيره، فقال : هو ضامن لفلان. أي: يملك على ذمته غرامة ماله.

و يمكن اندراج المعنيين تحت عنوان واحد جامع، و هو: أن حقيقة الضمان هو كون مال إنسان في عهدة آخر، فيندرجان تحت ضمان العهدة، و حيث إنه على خلاف الأصل-ضرورة أن الأصل عدم تحمل إنسان لعهدة مال غيره-فلا يتحقق الضمان مطلقا و بأي معنى كان، إلا بأسباب خاصة، بعضها اختياري كالضمان بالمعنى الأول، و بعضها قهري و إن كانت بعض مقدماته اختيارية أو لا اختيار فيه أصلا كالضمان بالمعنى الثاني، و له أسباب شرعية كثيرة، و يساعد اعتبار العقلاء على سببيتها للضمان أيضا.

____________

(1) لاحظ الخلاف 3: 314 و 315.

(2) سبق في ص 222 و 245.

248 و أقوى تلك الأسباب و أكثرها موارد هي اليد.

ناپیژندل شوی مخ