تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
34-كل دين مؤجل لا يكون حالا 1 .
إلا برضاهما أو موت المديون 2 ؛ للخبر المشهور: «إذا مات الميت حلت ديونه» 3 .
و سره زوال ذمته بموته، فينتقل الحق في ماله.
و هذا نظير ما ذكرنا سابقا من اشتغال ذمة المال لا ذمة الرجال 4 يعني:
انتقل الحق من ذمته إلى تركته.
35-الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف 5 .
الظاهر أنه حديث 6 أو مضمون حديث.
و الأصل و الاعتبار أيضا يقتضي ذلك؛ إذ لو أطلق التصرف للرهن في العين المرهونة كما كان قبل الرهن زال الوثوق.
____________
(1) المسالك 3: 424، الجواهر 24: 319 و 320.
(2) ادعى الشيخ الطوسي إجماع المسلمين على أن الدين المؤجل يحل بموت المديون في الخلاف 3: 271-272.
و لاحظ: المغني 4: 485-486، المجموع 13: 338، الأشباه و النظائر للسيوطي 536، تسهيل المسالك 14.
(3) روى الشيخ الطوسي في التهذيب (6: 190) عن السكوني: أن الصادق عليه السلام قال: «إذا كان على الرجل دين إلى أجل و مات الرجل حل الدين» .
(4) سبق ذلك في ص 222.
(5) التنقيح الرائع 2: 170، الجواهر 25: 195، المكاسب 4: 159.
(6) لاحظ مستدرك الوسائل الرهن 17: 6 (13: 426) .
ناپیژندل شوی مخ