تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
و المراد بالحق المضمون هو: الدين، أي: الحق الثابت في الذمة فعلا أو بالقوة القريبة، كدرك الثمن أو المثمن، و كنفقة الزوجة مدة شهر أو سنة.
و هذا هو الذي يصح الرهن عليه.
و من هنا تتجه القاعدة:
32-كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه 2 .
و هي كلية مطردة في طردها، أما عكسها-و هو: ما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه-فقد ينقض بدرك المبيع.
فقد قيل: إنه لا يجوز الرهن عليه؛ لا ستلزم بقاء الرهن في الغاصب مؤيدا؛ لجواز أن لا يظهر له مستحق، بخلاف الضمان، فإنه لا محذور فيه 3 .
و لا يخفى ما فيه.
33-كل دين حال لا يتأجل 4 .
تأجيل الحال يحتاج إلى سبب جديد، و هو نادر:
(منها) : اشتراط تأجيله في عقد لازم.
____________
(1) لاحظ: الخلاف 3: 314، الرياض 9: 268.
(2) القواعد و الفوائد 2: 269، الأقطاب الفقهية 124-125. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 713.
(3) الأشباه و النظائر للسيوطي 713.
(4) الخلاف 3: 177، القواعد و الفوائد 2: 257، المسالك 3: 456، الرياض 9: 172، مفتاح الكرامة 11: 95، تسهيل المسالك 27. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 537.
245 و (منها) : ضمان الغير له مؤجلا.
ناپیژندل شوی مخ