226

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرونه

فقهي قواعد

الفصل الرابع في الدين و الرهن و الضمان

الدين في مقابل العين، و هو: اشتغال الذمة بكلي للغير، أو الكلي الذي اشتغلت به الذمة للغير.

مثلا: إذا اشتغلت الذمة بدرهم، فهو كلي؛ لأن كل درهم في الخارج يصلح أن يكون مصداقا له، و التعيين في الوفاء للمديون.

و سبب اشتغال الذمة يكون اختياريا تارة، كما في العقود، مثل: القرض و البيع و الإجارة و نحوها، و قهريا أخرى، كالواجبات المالية الشرعية، مثل:

الكفارات و الضمانات و النفقات و غيرها. و يكون حالا و مؤجلا حسب الجعل.

و الرهن هو: الوثيقة على الدين. و يمكن جعل الوثيقة على العين كالعارية و المقبوض بالسوم و نحوها، و لكن لا يسمى رهنا.

أما الضمان فهو عند الجمهور: اشتغال الذمم بحق واحد. فهو عندهم من الضم، و النون زائدة، فيصح أن يقال: إنه ضم ذمة إلى أخرى 1 .

و عند الإمامية: انتقال الحق أو نقل الحق من ذمة إلى أخرى. فهو من

____________

(1) قارن: المغني 5: 70 و 81-82، المجموع 14: 24، البحر الزخار 6: 76، مغني المحتاج 2: 198 و 208.

244 الضمن، و النون أصلية 1 .

ناپیژندل شوی مخ