تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
الدين في مقابل العين، و هو: اشتغال الذمة بكلي للغير، أو الكلي الذي اشتغلت به الذمة للغير.
مثلا: إذا اشتغلت الذمة بدرهم، فهو كلي؛ لأن كل درهم في الخارج يصلح أن يكون مصداقا له، و التعيين في الوفاء للمديون.
و سبب اشتغال الذمة يكون اختياريا تارة، كما في العقود، مثل: القرض و البيع و الإجارة و نحوها، و قهريا أخرى، كالواجبات المالية الشرعية، مثل:
الكفارات و الضمانات و النفقات و غيرها. و يكون حالا و مؤجلا حسب الجعل.
و الرهن هو: الوثيقة على الدين. و يمكن جعل الوثيقة على العين كالعارية و المقبوض بالسوم و نحوها، و لكن لا يسمى رهنا.
أما الضمان فهو عند الجمهور: اشتغال الذمم بحق واحد. فهو عندهم من الضم، و النون زائدة، فيصح أن يقال: إنه ضم ذمة إلى أخرى 1 .
و عند الإمامية: انتقال الحق أو نقل الحق من ذمة إلى أخرى. فهو من
____________
(1) قارن: المغني 5: 70 و 81-82، المجموع 14: 24، البحر الزخار 6: 76، مغني المحتاج 2: 198 و 208.
244 الضمن، و النون أصلية 1 .
ناپیژندل شوی مخ