تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
242 و خيار ثلاثة الحيوان و خيار ثلاثة التأخير و خيار العيب، أو يجعل المتعاملين كخيار الشرط و شرط الخيار.
الثاني: ما هو على الفور، كخيار الرؤية على المشهور 1 .
فإذا باع عينا بالوصف، ثم وجدها على خلافه، كان له الفسخ فورا، فإن لم يفسخ لزمه العقد.
و لكن إطلاق بعض الأخبار قد يستفاد منه التراخي 2 على إشكال.
الثالث: ما يصلح لكل منهما، و هو الخيار المجعول بجعلهما، كخيار الشرط كما عرفت.
أما خيار الغبن أو العيب، فقيل: على الفور، و لعله المشهور 3 ، و قيل:
على التراخي 4 و هو الأقرب عندنا.
____________
(1) راجع: القواعد و الفوائد 2: 249، مفتاح الكرامة 8: 511. و نسب للأشهر في: الرياض 8:
314، و الجواهر 23: 95.
(2) كصحيحة جميل الواردة في الوسائل الخيار 15: 1 (18: 28) .
(3) و هو رأي: الشهيد الأول-عند ذكره لخيار الغبن-في القواعد و الفوائد 2: 249، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 212. و نسب للمشهور في المكاسب 5: 206.
(4) و هو رأي الشهيد الأول-في خصوص خيار العيب-في القواعد و الفوائد 2: 248. و كذلك هو رأي السيد الطباطبائي في الرياض 8: 305. و نسب للمشهور في الجواهر 23: 295.
و نسب القول بكون خيار العيب فوريا إلى الشافعي في المصدر السابق.
243
ناپیژندل شوی مخ