تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاءتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
241 ثم إن الجواز و اللزوم قد يتعاوران 1 على العقد، و ذلك في شرط الخيار، فقد يشترط الخيار لنفسه بعد سنة في ثلاثة أيام، فإذا مضت الثلاثة و لم يفسخ لزم، فهو جواز بين لزومين.
و لو شرط له خيارا بعد خيار المجلس بشهر مثلا، فيكون لازما في الشهر فقط، فهو لزوم بين جوازين.
و ربما يتحقق أمثال هذا في غير خيار الشرط من أنواع الخيارات، كما يظهر للمتتبع النبيه.
31-الأصل في الخيار الفورية 2 .
حيث قد عرفت أن الأصل في العقود اللزوم-سيما البيع-فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بمقدار اليقين، فإذا دل الدليل على الخيار في الجملة لزم الاقتصار على المتيقن و هو الفور، فإن فسخ ذو الخيار فورا، و إلا صار العقد لازما.
نعم، لو كان في دليل الخيار دلالة على التراخي صراحة أو إطلاقا امتد زمن الخيار بمقدار ما يدل عليه الدليل.
و من هنا قسموا الخيار-من حيث الفور و التراخي-إلى ثلاثة أنواع 3 :
الأول: ما هو على التراخي، إما من نفس دليل الجعل كخيار المجلس
____________
(1) تعاوروا الشيء: تداولوه. (المصباح المنير 437) .
(2) انظر: الجواهر 23: 95، المكاسب 5: 212. و أشير إلى القاعدة في الأشباه و النظائر للسبكي 1: 283.
(3) كالشهيد الأول في القواعد و الفوائد 2: 248-250.
ناپیژندل شوی مخ