تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 AHتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
190 نعم، مع التساوي من جميع الجهات يسقط العمل بهما؛ لاشتباه الحجة بينهما.
و على كل، فإن تعارضتا قبل الحكم لزم العمل بأرجحهما، و إن ظهرت البينة المعارضة بعد الحكم فلا أثر لها.
نعم، لو كذبت البينة نفسها أو رجع الشاهدان عن شهادتهما لم ينقض الحكم، و غرمت البينة إن كان الحكم بمال أو حق مالي.
فلو حكم الحاكم بالقصاص، فاقتص الولي، ثم رجعت البينة عن شهادتها، فإن قالت: أخطأنا، غرمت الدية، و إن قالت: تعمدنا، قتلا معا، ورد الولي على ولي كل منهما نصف الدية.
(مادة: 81) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 1 .
المدار في الأحكام الشرعية-سيما في باب الغرامات و الضمانات-على أسباب خاصة و موازين معينة، فقد تقوم الحجة على الفرع فيثبت، و لا تقوم على الأصل فلا يثبت.
فلو ادعى رجل على آخر دينا، و قلت للمدعي: أنا كفيله، أو: أنا ضامن لهذا الدين، و لكن المدعي عليه أنكر، كنت أنت الملزوم به، و أنت فرع دون المدعي عليه، و هو أصل، فتثبت الكفالة، و لا يثبت الدين، و ذلك لحصول
____________
(1) وردت المادة بلفظ: (قد يثبت الفرع و إن لم يثبت الأصل) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 53.
و قارن: المنثور في القواعد 3: 22-23، الأشباه و النظائر لابن نجيم 147، مجامع الحقائق 370.
ناپیژندل شوی مخ