تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 AHتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
189 ففيما لو أقر زيد بزوجية هند له، و أنكرت هي، فإنه يلزم بآثار الزوجية من نفقة و غيرها، و لا تلزم هي بشيء من آثار زوجيته.
أما لو أقام البينة عليها أو حكم الحاكم، فإنها تلزم بجميع آثار الزوجية، و لا يبقى أي أثر لإنكارها.
و سره ما ذكرنا من اختلاف دليل الحجية و الاعتبار، فتدبره جيدا.
و مما ذكرنا علم ما في:
(مادة: 79) المرء مؤاخذ بإقراره 1 .
أي: أن إقراره نافذ عليه، و ملزم به.
و من أحكام الإقرار أن الإنكار بعده لا يسمع.
فلو أقر بأنه مديون لزمه، فلو ادعى-بعد ذلك-الإيفاء طولب بالبينة.
(مادة: 80) لا حجة مع التناقض، لكن لا يختل معه حكم الحاكم 2 .
كأن هذه المادة ناظرة إلى تعارض البينات، و الحق عندنا: أن البينتين إذا تعارضتا فقد تعارض الحجتان، لا أنهما سقطتا عن الحجية. و لذا ننظر في المرجحات، و نعمل بالراجح منهما 3 .
____________
(1) راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 338، المنثور في القواعد 1: 187-و 3: 388، الأشباه و النظائر لابن نجيم 283، مجامع الحقائق 371، تسهيل المسالك 7، القواعد الفقهية 3:
43.
(2) قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم 250.
(3) لاحظ: مفتاح الكرامة 20: 45 و ما بعدها، الجواهر 40: 461-463.
ناپیژندل شوی مخ