تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 / 1953تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
191 الحجة، و هو الإقرار في الأول دون الثاني، و النظائر كثيرة.
(مادة: 82) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 1 .
هذا ضروري، و إلا لم يكن الشرط شرطا.
و ليعلم أن الشرط-في لسان الفقهاء-يطلق على معنيين متغايرين 2 :
أحدهما: ما يعلق عليه العقد أو الإيقاع.
الثاني: ما يتقيد به العقد أو الإيقاع.
و الأول هو: ما يكون من قبيل جزء العلة التامة، و الثاني هو: ما يكون من نحو التعهد و الالتزام.
و هذا هو الأكثر في باب المعاملات استعمالا في لسان الشارع و المتشرعة.
و هو قسمان:
وصف، و هو: المحقق الوقوع في الحال أو الماضي أو الاستقبال، مثل:
قوله: بعتك إن طلعت الشمس غدا، أو: إن كانت طالعة حالا، و هكذا.
و هذه-في الحقيقة-صورة تعليق، لا تعليق حقيقي.
أو حال، و هو ممكن الوقوع، فقد يقع و قد لا يقع، مثل: بعتك إن جاء ولدي غدا من السفر، أو: عافى الله مريضي، و نحو ذلك.
____________
(1) انظر: المبسوط للسرخسي 7: 91 و 13: 48 و 19: 128، الأشباه و النظائر للسبكي 2:
202، مجامع الحقائق 371.
(2) أشبع الموضوع بحثا في العناوين 2: 192-205 و 272 و 330 و ما بعدها.
ناپیژندل شوی مخ