تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
177 2-لو قال المدعي: هذه السيارة الحمراء ملكي، و شهد الشهود كذلك مشيرين إليها، و هي صفراء، تقبل الدعوى و الشهادة؛ لأن الوصف هنا لغو.
3-و لو قال شخص: وكلتك على شراء هذا الثوب الأخضر، فاشتراه الوكيل، فإذا هو أسود، صح شراؤه لموكله 1 .
فكل هذه الأمثلة لا علاقة لها بما نحن فيه، بل هي من أمثلة تعارض الوصف و الإشارة.
و ليس هنا قاعدة مطردة في تقديم أحدهما على الآخر، بل تختلف الموارد باعتبار القرائن الحالية أو المقالية.
و مثله: تعارض الاسم و الإشارة، كما لو قال: زوجتك بنتي هذه زينب، فقال: قبلت، و ظهر أنها هند. فترجيح الإشارة هنا غير معلوم، بل لعل الأقوى ترجيح الاسم.
و مثله: لو قال: بعتك عبدي هذا جوهر، فظهر أنه ياقوت، فالأصح إما البطلان أو الخيار، و الأظهر الأول 2 .
(مادة: 66) السؤال معاد في الجواب 3 .
هذه المادة لا يترتب عليها أثر في مقام الأحكام. و من المعلوم أن المدار على ظهور الكلام في الاعتراف أو الإنكار و جواب السؤال.
____________
(1) شرح المجلة للقاضي 1: 129.
(2) لاحظ المسألة في القواعد و الفوائد 1: 246-247.
(3) التبصرة 146، المبسوط للسرخسي 14: 105، الإحكام للآمدي 2: 448، الغاية القصوى 2: 786، المنثور في القواعد 2: 214، القواعد للحصني 3: 107 و ما بعدها، الأشباه و النظائر للسيوطي 265، الأشباه و النظائر لابن نجيم 178، تيسير التحرير 1: 263.
ناپیژندل شوی مخ